كتاب شرح صحيح البخارى لابن بطال (اسم الجزء: 6)

وقال مالك والأوزاعى والشافعى: لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام، واحتجوا بحديث ابن جريج، عن أبى الزبير، عن جابر: (أن النبى - عليه السلام - صلى يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبى قد نحر، فأمرهم أن يعيدوا) . وقال الحسن فى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله (قال: نزلت فى قوم نحروا قبل أن ينحر النبى - عليه السلام. ودفع الطحاوى حديث ابن جريج عن أبى الزبير، عن جابر، وقال: رواه حماد بن سلمة، عن أبى الزبير، عن جابر: (أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبى - عليه السلام - فنهى رسول الله أن يذبح أحد قبل الصلاة) قال: ففى هذا الحديث أن النهى من النبى - عليه السلام - إنما قصد به إلى النهى قبل الصلاة لا قبل ذبحه هو ولا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلى إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعدما يصلى، وإلا لم يكن لذكر الصلاة معنى. قالوا: ويشهد لهذا قوله عليه السلام فى حديث البراء: (إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فنحر) فأخبر أن النسك يوم النحر إنما هو الصلاة، ثم الذبح بعدها، فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة لا نحر الإمام الذى يكون بعدها، وأن حكم النحر قبل الصلاة خلاف حكمه بعدها، وأما من طريق النظر فإنا رأينا الإمام لو لم ينحر أصلا لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر، ولا مانع لهم منه، ولو أن إماما تشاغل يوم النحر

الصفحة 26