كتاب شرح صحيح البخارى لابن بطال (اسم الجزء: 6)

وقال المهلب: والذى يصح عندى أنه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وقد فسر ذلك فى الحديث بقوله: إنما كان ذلك من أجل الجهد، ومن أجل الدافة، فكان نظرًا منه عليه السلام لمعنى، فإذا زال المعنى سقط الحكم، وإذا ثبت المعنى ورأى ذلك الإمام عهد بمثل ما عهد به عليه السلام؛ توسعه على المحتاجين. وقول عائشة: (وليست بعزيمة ولكنه أراد أن يطعم منه) يبين أنه ليس بمنسوخ، ولا النهى عن ذلك بمعنى التحريم، وان للإمام والعالم أن يأمر بمثل هذا، ويحض عليه إذا نزل بالناس حاجة. وروى إسرائيل عن أبى إسحاق، عن عياش بن ربيعة قال: (أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أكان رسول الله يحرم لحوم الأضاحى فوق ثلاث؟ قالت: لا، ولكن لم يكن ضحى منهم إلا قليل، ففعل ذلك ليطعم من ضحى منهم من لم يضح، ولقد رأيتنا نخبئ الكراع ثم نأكلها بعد ثلاث) . رواه الطحاوى: عن فهد، عن أبى غسان، عن إسرائيل. قال الطحاوى: فإن قيل: قد روى عبد الوارث، عن على بن زيد قال: حدثنى النابغة ابن مخارق بن سليم، عن أبيه، عن على، عن النبى أنه قال: (إنى كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحى أن تدخروها فوق ثلاث؛ فادخروها ما بدا لكم) وهذا يعارض ما روى عن على أنه خطب به الناس وعثمان محصور فى الدار فقال: (لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام، فإن رسول الله كان يأمرنا بذلك) .

الصفحة 31