كتاب شرح صحيح البخارى لابن بطال (اسم الجزء: 7)

وقال قتادة فى قوله تعالى: (عبدًا مملوكًا لا يقدر على شىء) [النحل: 75] : هو الكافر لا يعمل بطاعة الله، ولا يعمل خيرًا،) ومن رزقناه منا رزقًا حسنًا) [النحل: 75] ، هو المؤمن يطيع الله فى نفسه وماله. وحجة من قال: إن العبد لا يملك شيئًا أن إضافة الشىء إلى ما لا يجوز أن يملك أشهر فى كلام العرب من أن يحتاج إلى شاهد، وذلك كقولهم: ماء النهر، وسرج الدابة، فإضافة المال إلى العبد فى قوله، عَلَيْهِ السَّلام: (من باع عبدًا وله مال) ، من أجل أنه بيده، لا أنه يملكه، وخاطب النبى (صلى الله عليه وسلم) قومًا عربًا يعرفون ما خوطبوا به. قال الطبرى: فأخبر النبى، عَلَيْهِ السَّلام، أن ذلك المال للبائع إذا لم يشترطه المبتاع فى عقد البيع، كما أخبر أن ثمرة النخل المؤبر للبائع إذا باع مالكه أصل النخل، كما كانت له قبل بيع النخل إذا لم يشترطها المبتاع فى عقد البيع. قالوا: ولو كان المال للعبد قبل بيع السيد له، لم يكن بيعه ليزيل ملكه عنه إلى البائع ولا إلى المشترى. قالوا: وفى إجماع الأمة أن لسيد العبد قبض مال العبد منه، وأن العبد ممنوع من التصرف فيه إلا بإذن سيده الدليل الواضح على صحة ما قلنا، وإلى هذا المذهب أشار البخارى بقوله: ونسب النبى (صلى الله عليه وسلم) المال إلى السيد فى قوله: (والعبد راع فى مال سيده) . قال المهلب: ومن حجة الذين قالوا: العبد يملك، أنهم قالوا للمحتجين عليهم بما تقدم: هذا يلزم فى السفيه، فإنه لا يجوز أن يتصرف فى ماله إلا بإذن وصيه، والمال ملك له، لقوله تعالى: (فإذا

الصفحة 72