كتاب شرح صحيح البخارى لابن بطال (اسم الجزء: 9)
يخص واحدًا من الناس، واستفسر العابر عنه فلا بأس أن يخبر بالعبارة ليعد الصبر ويكون على أهبته من نزول الحادثة لئلا تفجأة فتفزعه، وقد فسر أبو بكر الصديق رضى الله عنه للمرأة التى رأت جائز بيتها انكسر، فقال: (يموت زوجك وتلدين غلامًا) لماخصها من الحزن وسالت عن التفسير. وفيه: تخصيص معنى أمره عليه السلام بإبرار القسم؛ لأن أبا بكر قد أقسم على النبى عليه السلام ليخبره بموضع الخطأ، فلم يبر قسمه فعلم أن إبرار القسم إنما يجوز إذا لم يكن فى ذلك ضرر على المسلمين، وكذلك إذا أقسم على ما لا يجوز أن يقسم عليه لم ينبغ أن يبر قسمه، الا ترى أن رجلا لو أقسم على أخيه ليشربن بالخمر، أو لعصين الله، لكان فرضًا عليه أن لا يبر قسمه. وفيه: أنه لا بأس للتلميذ أن يقسم على استاذه أن يدعه يفتى فى المسألة؛ لأن هذا القسم إنما هو بمعنى الرغبة والتدرب. وفيه: جواز فتوى المفضول بحضرة الفاضل إذا كان مشارًا إليه بالعلم والأمانة. والظلة: سبحانه لها ظل. وتنطف: تمطر. والسبب: الحبل. وقوله: (يتكففون) قال صاحب العين: تكفف واستكف: إذا بسط كفه ليأخذ.
الصفحة 562
584