كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

وقد أخرج الشافعي في كتاب القديم: عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه بن عباس: "أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ".
وهذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (¬1)، ومسلم (¬2)، وأبو داود (¬3) والنسائي (¬4).
وأخرج الشافعي: أيضًا في كتاب القديم: عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن بُشيْر بن يسار مولى بني حارثة، أن سويد بن النعمان أخبره "أنه خرج مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء -وهي أدنى خيبر- فنزل للعصر؛ ثم دعى بالأزاود فلم يؤت إلا بالسويق؛ فأمر به فثري ثم صلى ولم يتوضأ".
قوله "فَثُرِّىَ": أي بُلَّ بالماء.
وهذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (¬5)، والموطأ (¬6)، والنسائي (¬7).
وفيه: "فثري وأكل وأكلنا، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المغرب فمضمض ومضمضنا, ولم يتوضأ".
وهذا يدل على أن الوضوء إن أطلق في أكل ما مست النار؛ فإنما يراد به غسل الفم واليد.
¬__________
(¬1) البخاري (207).
(¬2) مسلم (354).
(¬3) أبو داود (187).
(¬4) لم أجده عنده بهذا الإسناد المذكور والمتن، وقد عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف (5/ 106) وقال: حديث النسائي في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم.
(¬5) البخاري (215).
(¬6) الموطأ (1/ 52 رقم 20).
(¬7) النسائي (1/ 108 - 109).

الصفحة 261