كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

وأخبرنا الشافعي: عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن [سعيد] (¬1) بن أبي سعيد، عن عبد اللَّه بن رافع، عن أم سلمة قالت: سألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ضفر رأسي؛ فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء؛ ثم تفيضين (¬2) عليك الماء فتطهرين أو قال "إذا أنت قد طَهُرْتِ".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (¬3)، وأبو داود (¬4)، والترمذي (¬5)، والنسائي (¬6).
فأما مسلم: فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان بالإسناد وذكر الحديث، إلا أنه قال: أفأنقضه [لغسل الجنابة] (¬7).
وفي أخرى له: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: "لا" وفي أخرى: أفأحله فأغسله من الجنابة؟
وأما أبو داود: فأخرجه عن زهير بن حرب، وأحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان بالإسناد، عن أم سلمة: أن امرأة من المسلمين، وقال زهير: إنها قالت وذكره نحوه، وقال فيه: "ثم تفيضي [على سائر] (¬8) جسدك فإذا أنت قد طهرت".
¬__________
(¬1) بالأصل [سعد] وهو تصحيف، وسعيد هو المقبري. والتصويب من مصادر التخريج.
(¬2) جاءت مكررة بالأصل.
(¬3) مسلم (330).
(¬4) أبو داود (251، 252).
(¬5) الترمذي (105) وقال: حسن صحيح.
(¬6) النسائي (1/ 131)، وفي الكبرى (243).
(¬7) بالأصل [ولقل من ماء] وهي عبارة غريبة وأظنها وقعت سهوًا أو غفلة من الناسخ؛ والمثبت من رواية مسلم.
(¬8) بالأصل [عائر] وهو تصحيف والمثبت من مطبوعة السنن.

الصفحة 323