كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

الفصل الثالث (*)
في غسل الحيض
أخبرنا الشافعي؛ أخبرنا سفيان، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن صفية بنت شيبة [عن عائشة رضي اللَّه عنها] (¬1) قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله عن الغسل من الحيض؟ فقال: "خذي فِرْصَةً من مسك فتطهري بها" فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان اللَّه سبحان اللَّه":- واستتر بثوبه -تطهري بها؛ فاجتذبتها وعرفت الذي أراد؛ فقلت لها: تتبعي بها آثار الدم -يعني: الفرج".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (¬2)، ومسلم (¬3)، وأبو داود (¬4)، والنسائي (¬5).
فأما البخاري: فأخرجه عن يحيى، عن ابن عيينة بالإسناد نحوه.
وفي أخرى: عن وهيب [عن] (¬6) منصور بالإسناد، أن امرأة من الأنصار قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف أغتسل من الحيض؟
قال: "خذي فرصة مُمَسَّكَة وتوضئي ثلاثًا"، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحيا فأعرض بوجهه وقال: "توضئي بها"، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما مسلم: فأخرجه عن عمرو بن محمد الناقد، وابن أبي عمر جميعًا، عن
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
(¬2) البخاري (314، 315).
(¬3) مسلم (332).
(¬4) أبو داود (315،314).
(¬5) النسائي (1/ 135 - 136، 207).
(¬6) الأصل [بن] والصواب ما أثبتناه، وكذا جاء في رواية البخاري.
(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: "الفصل الثالث"، والله أعلم.

الصفحة 326