كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (¬1)، والبخاري (¬2)، ومسلم (¬3)، وأبو داود (¬4)، والنسائي (¬5).
فأما مالك: فأخرجه بالإسناد ولفظ الرواية الأولى؛ وزاد "وذكر له رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "الزكاة" فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوَّع" قال: فأدبر الرجل وهو يقول. وذكر الحديث.
وأما البخاري: فأخرجه عن إسماعيل، عن مالك بالإسناد، وذكر "الزكاة" أيضًا.
وأخرجه أيضًا: عن قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، بالإسناد أن أعرابيَّا جاء إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس فقال: يا رسول اللَّه، أخبرني ماذا فرض اللَّه عليَّ من الصلاة؟ فقال: "الصلوات الخمس إلا أن تطّوَّع شيئًا" قال: أخبرني بما فرض اللَّه من الصيام؟ فقال: "شهر رمضان إلا أن تطوَّع" قال: أخبرني بما فرض اللَّه عليَّ مِن الزكاة؟ قال: فأخبره رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك (¬6) لا أتطوع شيئًا؛ ولا أنقص مما فرض اللَّه عليَّ شيئًا، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق".
وأما مسلم: فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، بالأسناد وذكر رواية مالك.
وفي أخرى: عن يحيى بن أيوب، وقتيبة، عن إسماعيل، عن أبي سهيل، بالإسناد، قال في آخره: "أفلح إن صدق" أو "أدخل الجنة إن صدق".
وأما أبو داود: فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، بإسناده ولفظه وقال في الزكاة: فهل على غيرها؟ قال: لا [إلا] (¬7) أن تطوع، وقال فيه: "أفلح وأبيه
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 159 رقم 94).
(¬2) البخاري (46، 1891).
(¬3) مسلم (11).
(¬4) أبو داود (391، 392).
(¬5) النسائي (1/ 226 - 228).
(¬6) زاد في رواية البخاري (بالحق).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة السنن.

الصفحة 337