الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر -في حجة الإسلام- قال: "فراح النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة الثانية ففرغ من الخطة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر".
قال الشافعي: وأخبرنا محمد بن إسماعيل، أو عبد اللَّه بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.
قال أبو العباس الأصم: يعني بذلك.
قال البيهقي: انقطع الحديث من الأصل، وإنما أراد حديث الجمع بمزدلفة بإقامة إقامة.
هذا طرف من حديث طويل صحيح، وقد أخرجه بطوله مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2)، وأخرج النسائي (¬3) منه أطرافًا هذا الطرف أحدها، والحديث بطوله يتضمن ذكر حجة الوداع بطولها.
فأما مسلم: فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة (¬4)، وإسحاق بن إبراهيم جميعًا، عن حاتم بن إسماعيل المزني، عن جعفر بن محمد، بالإسناد.
وأما أبو داود: فأخرجه عن عبد اللَّه بن محمد النفيلي، وعثمان بن أبي
¬__________
(¬1) مسلم (1218).
(¬2) أبو داود (1905).
(¬3) النسائي (5/ 228، 236) وفي مواضع أخرى، وأخرجه في الكبرى (4167) عن حاتم بن إسماعيل بالإسناد.
(¬4) زاد في الأصل: (وإبراهيم بن أبي شيبة).
وليس له ذكر وجود عند مسلم، وراجع تحفة الأشراف (2/ 271).