كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 1)

النوع الثاني في أعضاء السجود
أخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته، ونُهِيَ أن يكفت منه الشعر والثياب".
وزاد ابن طاوس: "فوضع يده على جبهته، ثم مَرَّ بها على أنفه حتى بلغ طرف أنفه، فكان أبي يَعُدُّ هذا واحداً.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يسجد منه على سبعة، ونهى أن يكفت شعره أو ثيابه".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "أمر أن نسجد على سبع فذكر منها كفيه وركبتيه".
أخرج الشافعي الروايتين الأوليين: في كتاب "استقبال القبلة" (¬1).
وأخرج الرواية الثالثة: في كتاب "اختلافه مع مالك" (¬2).
وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الموطأ.
فأما البخاري (¬3): فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن عمرو بن دينار بالإسناد قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يسجد على سبعة أعضاء -ولا يكف شَعْرًا ولا ثَوْبًا-: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين".
¬__________
(¬1) الأم (1/ 113).
(¬2) الأم (1/ 251).
(¬3) البخاري (809، 810).

الصفحة 614