كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

فأما مالك (¬1): فأخرجه عن صالح بن كيسان، عن عروة.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن عبد الله بن محمد، عن سفيان، [و] (¬3) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (¬4): فأخرجه عن علي بن خشرم، عن سفيان وعن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو داود (¬5): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما النسائي (¬6): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان. وعن قتيبة، عن مالك.
الفرض والواجب: قد تقدم ذكرهما وهما عند الشافعي بمعنى واحد.
"والحضر": ضد السفر وفلان حضري إذا كان من سكان المدن والقرى؛ وليس المراد بالحضر هاهنا المدن خاصة؛ إنما يريد به الموضع الذي يقام فيه ويتخذ مسكنًا -مدينة كان أو صحراء- وذلك لأن صلاة القصر إنما هي مباحة للمسافر وإن كان حضريًّا أو بدويًّا؛ والإتمام على المقيم حضريًّا كان أو بدويًّا.
وقوله: "تأولت كما تأول عثمان" يريد أن عائشة كانت تتم صلاتها وهي مسافرة في بعض أسفارها فلما سُئل عروة عن ذلك قال: "تأولت كما تأول عثمان" سنة حج في خلافته أقام بمكة أيامًا فأتم صلاته؛ لأنه نوى الإقامة بمكة تلك الأيام؛ وإذا نوى المسافر الإقامة بمكان ولو كان صحراء أتم صلاته؛
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 138 رقم "8").
(¬2) البخاري (1090، 350).
(¬3) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وإثباته لازم فهما إسناد.
(¬4) مسلم (685).
(¬5) أبو داود (1198).
(¬6) النسائي (1/ 225).

الصفحة 107