الفرع الثالث
في تركها للعذر ومن لا تجب عليه
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا مالك وسفيان، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
فأما مالك (¬1): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما النسائي (¬4): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
"المحتلم": الذي رأى الحلم في منامه، ويريد في هذا الحديث البالغ من الرجال البلوغ الشرعي إما برؤية الماء، أو باستكمال خمس عشرة سنة.
وإنما أطلق لفظة الاحتلام: لأنه البالغ من أحوال البالغين، ولأنه الأمارة المشترك في معرفتها كل أحد.
وفي رواية مسلم "الغسل يوم الجمعة".
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 106) رقم 4).
(¬2) البخاري (879).
(¬3) مسلم (846).
(¬4) النسائي (3/ 93).