كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

من أدرك ركعة من الصلاة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما مالك (¬1): فأخرجه عن الزهري بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن القعنبي.
وأما النسائي (¬5): فأخرجه عن قتيبة.
كلهم عن مالك، إلا أن مسلمًا قال في بعض طرقه: "ركعة من الصلاة مع الإِمام".
وقال النسائي في بعض طرقه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة" (¬6).
وقد أخرج الشافعي هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب من رواية المزني (¬7) عنه.
وقد تقدم القول في حكم هذا الحديث فيما سلف من الكتاب.
قال الشافعي: فكان أقل ما في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فقد أدرك الصلاة" إن لم تفته الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- فيما بلغه عن معاوية، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصلها أربعًا.
قال الشافعي: وبهذا نقول لأنه يوافق ما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8).
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 42 رقم 15).
(¬2) البخاري (580).
(¬3) مسلم (607).
(¬4) أبو داود (1121).
(¬5) النسائي (1/ 274).
(¬6) ولفظه هناك في سننه (1/ 274 - 275): "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته".
(¬7) السنن المأثورة (110).
(¬8) وانظر الأم (1/ 205 - 206).

الصفحة 227