كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

إقامة الرجل من مجلسه
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن [عمر] (¬1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني أبي، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه ثم يقعد فيه".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.
فأما البخاري (¬2): فأخرجه عن محمد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن قتيبة ومحمد بن رمح، عن ليث، عن نافع.
وله روايات أخرى.
وأما الترمذي (¬4): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن [زيد] (¬5)، عن أيوب، عن نافع.
"خلفت" الرجل أخلفه: إذا جئت بعده وقمت مقامه.
"والتفسح": تفعل من الفسحة من الأرض وهو المتسع منها.
وإنما جمع بين تفسحوا وتوسعوا وهما بمعنىً واحد: التأكيد باختلاف اللفظ، وكثيرًا ما يجيء هذا النوع في كلامهم.
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والاستدراك من مطبوعة المسند.
(¬2) البخاري (911).
(¬3) مسلم (2177).
(¬4) الترمذي (2749) وقال: حسن صحيح.
(¬5) بالأصل [يزيد] وهو تصحيف والصواب هو المثبت وكذا في رواية الترمذي.

الصفحة 228