كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

والذي ذهب إليه الشافعي: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره؛ وإن كان غيره أفقه منه وأقرأ. ويتنزل منزله من تقدمه المالك أو يأذن له.
وقد تقدم تفصيل المذاهب في ذلك.
قال الشافعي (¬1): وروي "أن نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا في بيت رجل منهم فحضرت الصلاة؛ فقدم صاحب البيت منهم رجلاً فقال: تقدم فأنت أحق بالإمامة في منزلك".
وهؤلاء هم: أبو ذر، وحذيفة، وابن مسعود دعاهم أبو سعيد -مولى الأنصار فلما حضرت الصلاة؛ تقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقال له حذيفة: تأخر يا أبا ذر فقال أبو ذر: كذلك يا ابن مسعود أو يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم فتأخر (¬2).
وأخبرنا الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج قال: أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، ولابن عمر قريب من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولى له، ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة، فلما سمعه عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد: تقدم فصل فقال عبد الله: أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني. فصلى المولى (¬3).
طائفة الشيء: بعضه، تقول: هذه طائفة من الناس؛ وطائفة من البلد؛ وطائفة من المال، قال الله تعالى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬4) جاء في التفسير عن ابن عباس: أنه الواحد فما فوقه.
¬__________
(¬1) الأم (1/ 157)
(¬2) وأخرجة عبد الرزاق في مصنفه (3822)، والبيهقي في سننه (3/ 126)، وفي المعرفة (5930).
(¬3) أخرجه الأم (1/ 158)، والبيهقي في السنن الكبير (3/ 126) وفي المعرفة (5937).
(¬4) النور: (2).

الصفحة 23