كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

وفي أخرى قال: "قم فصلى (¬1) ركعتين وتجوز فيها" ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما".
وأما أبو داود (¬2): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عمرو.
وعن أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد، عن طلحة، عن جابر.
وأما الترمذي (¬3): فأخرجه عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار.
وأما النسائي (¬4): فأخرجه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن عمرو.
وقد رواه المزني (¬5) عن الشافعي في رواية حرملة.
هذا ثابت غاية الثبوت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
"التجوز في الأمر": التساهل والتخفيف وأراد خفف صلاتك ولا تطلها فتكون قد جمعت بين قسمي السنة: أحدهما: الصلاة.
والثاني: استماع الخطبة.
فإنه إذا أطال الصلاة فاته من الخطبة حظه.
والواو في قوله: "والنبي يخطب" واو الحال، والجملة التي دخلت الواو عليها في موضع الحال مجازًا، لأن الحال في الحقيقة وصف هيئة الفاعل أو المفعول به، وهذه إنما هي وصف هيئة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا كانت الحال جملة
¬__________
(¬1) عند مسلم (فاركع).
(¬2) أبو داود (1115، 1117).
(¬3) الترمذي (510) وقال: حسن صحيح أصح شيء في هذا الباب.
(¬4) النسائي (3/ 101).
(¬5) السنن المأثورة (17، 18، 19).

الصفحة 368