كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

اسمية خبرية لزمها الواو نائبًا عن العائد إلى ذي الحال، لأنه إذا عريت الجملة من العائد وما ينوب منابه صارت أجنبية، لا تعلق للمذكور بها فلا يستقيم الكلام.
وهذه الصلاة (¬1) أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بها هي تحية المسجد، وهي سنة مؤكدة عند الشافعي يصليها الداخل إلى المسجد متى دخله، سواء كان الإمام يوم الجمعة قد خرج أو لم يخرج، كان خاطبًا أو ساكنًا، إلا أن يكون الإمام في فريضة فيتبعه فيها.
وبه قال الحسن ومكحول، وأحمد، وإسحاق، واختاره ابن المنذر.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره. وبه قال الثوري، والليث.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض ابن عبد الله بن أبي سرح قال: "رأيت أبا سعيد الخدري جاء ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى أن يجلس حتى صلى ركعتين فلما قضينا الصلاة أتيناه فقلنا: يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك. فقال: ما كنت لأدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جاء رجل وهو يخطب فدخل المسجد بهيئة بذة فقال: "أصليت"؟. قال: لا. قال: "فصل ركعتين" قال ثم حث الناس على الصدقة فألقوا ثيابًا، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها الرجل ثوبين، فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصليت"؟. قال: لا. قال: "فصل ركعتين" ثم حث الناس على الصدقة فطرح أحد ثوبيه فصاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذه" فأخذه، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة فطرحوا ثيابًا فأعطته منها ثوبين، فلما جاءت الجمعة أمرت الناس بالصدقة فألقى أحد ثوبيه".
¬__________
(¬1) كذا بالأصل ولعله سقط من الجملة (التي).

الصفحة 369