كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

وقال أحمد بن حنبل: يكفر بتركها وإن اعتقد وجوبها.
وقال أبو حنيفة: لا يكفر ولا يقتل ويحبس حتى يصلي، وهذا لفظ الشافعي وقال (¬1): ومن ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام فإن قال: أنا أطيقها وأحسنها ولكن لا أصلي وإن كانت عليَّ فرضًا.
قيل له: الصلاة شيء لا يحمله عنك غيرك، فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك.
فإن قال: الصلاة أعظم من الزكاة.
وقال: الحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر قال: لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه، ولا يفرقوا بين ما جمع الله.
قال: فذهب فيما أرى -والله أعلم- إلى قوله الله -عز وجل- {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬2).
وبسط الكلام في وجه الاحتجاج بإجماع الصحابة في ذلك، قال: والقتال سبب القتل وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- من رواية المزني والرييع (¬3): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن زيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أنه بينا هو جالس بين ظهري الناس إذ جاءه رجل فساره، فلم ندر ما ساره [حتى] (¬4) جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين جهر: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"؟ فقال الرجل: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أليس يصلي"؟. قال: بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أولئك الذين نهاني الله عنهم" ورواه
¬__________
(¬1) الأم (1/ 255).
(¬2) البقرة: [43].
(¬3) انظر المعرفة (5/ 207).
(¬4) سقط من الأصل والاستدراك من المعرفة (5/ 207).

الصفحة 374