كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيجوز أن يكون مصليًا أو تاليًا.
وفيه دليل على جواز المفاداة.
ومبيت المشرك في المساجد جائز عند الشافعي إلا في المسجد الحرام، لقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (¬1).
قال الشافعي: وإذا بات المشرك في المسجد غير المسجد الحرام -فكذلك المسلم، كان ابن عمر يبيت في المسجد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك مساكين أهل الصفة والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه (¬2) - أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي أسامة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجن فليخرجن تفلات".
هذا الحديث أخرجه أبو داود (¬3) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد [عن] (¬4) محمد بن عمرو بالإسناد قال: ولكن يخرجن وهن تفلات".
"إماء الله": جمع أمة وأصلها أموة بالتحريك لأنه جمع على إم وأأم، بوزن أفعل في الأصل وفعلة ساكنة العين لا تجمع على أفعلة، والنسبة إليها أَموي -بالفتح- وتصغيرها أمية، فأما النسبة إلى أمية القبيلة فأموي -بالضم وربما فتح- ولم يرد بالإماء في هذا الحديث الجواري ضد الحرائر وإنما يريد النساء مطلقًا فأطلق لفظ "الأماء" على الحرائر, لأن النساء كلهن إماء الله، كما أن الرجال جميعهم -حرهم وعبدهم- عبيد الله.
"والتفلات": جمع تفلة وهي المرأة إذا لم تكن متطيبة، الرجل تفل،
¬__________
(¬1) التوية [28].
(¬2) بالأصل ذكر الحديث السابق مرة أخرى قبل هذا الحديث فلعله وهم من الناسخ.
(¬3) أبو داود (565).
(¬4) بالأصل [بن] وهو تصحيف.

الصفحة 376