كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

وتفلات في موضع نصب على الحال من قوله "فليخرجن".
وللنساء أن يدخلن المساجد ويشهدن صلاة الجماعة ويقفن في آخر الصفوف، بإذن أزواجهن ولا يمنعن من ذلك.
وقد استدل بعموم هذا الحديث بعض أهل العلم: على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج؛ لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس أشهر المساجد وأعظمها حرمة.
وقد اختلف في الرجل إذا كان له زوجة نصرانية، هل له أن يمنعها من الخروج إلى الكنيسة أم لا؟.
فقال مالك: ليس له منعها.
وقال الشافعي: له منعها، واختاره ابن المنذر.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.
فأما مالك (¬1): فأخرجه بلاغًا عن عبد الله بن عمر.
فأما البخاري (¬2): فأخرجه عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري بالإسناد قال: "إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها".
هكذا أخرجه ولم يذكر المسجد إلا أنه أخرجه في باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد.
وله في أخرى (¬3): عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 197 رقم 12).
(¬2) البخاري (873).
(¬3) البخاري (865) قلت: أخرج البخاري لفظ حديث الباب تحت رقم (900) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره وفيه قصة.

الصفحة 377