كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

قال: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد (¬1) فأذنوا لهن".
فأما مسلم (¬2): فأخرجه عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري بالإسناد وقال: "لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن تفلات".
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا نساءكم مساجد الله -عز وجل-" وزاد في رواية أخرى (¬4): "وبيوتهن خير لهن".
وقد روى المزني (¬5) عن الشافعي بهذا الإسناد المذكور أولاً قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".
وقد أخرج الشافعي رضي الله عنه -من رواية المزني (¬6) عنه-: عن سفيان، عن عاصم، عن مولى أبي رهم (¬7) قال: "لقي أبو هريرة امرأة فقال: أين تريدين؟. قالت: المسجد، قال: قد تطيبت؟، قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة تطيبت ثم خرجت تريد المسجد، لم يقبل لها صلاة كذا وكذا ولا صيام، حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة".
¬__________
(¬1) عند البخاري (المسجد).
(¬2) مسلم (442).
(¬3) أبو داود (566).
(¬4) قلت: هذا اللفظ بهذه الزيادة هو لفظ حديث واحد عنده جاء عقب الرواية المخرجة، أما لفظ الإسناد المذكور فهو: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) واللفظ المذكور جاء تحت رقم (567) وانظر السنن.
(¬5) السنن المأثورة (رقم 188).
(¬6) السنن المأثورة (189).
(¬7) في السنن المأثورة ذكر الإسناد عن عاصم، عن مولى أبي قال أبو جعفر الطحاوي عقبه: هكذا قرأه علينا المزني وإنما هو عن أبي رهم.

الصفحة 378