كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

وصلى الناس عليه بغير إمام؛ تصلي زمرة وتخرج وهو في موضعه، ولما فرغوا نادى عمر بن الخطاب: خلوا الجبانة وأهلها، فكانت عائشة بعد تقول: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه".
والحديث بطوله مرسل، وقد أخرج عن عائشة حديث يتضمن من غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت فيه حديث غسله في قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم.
وكذلك روي عن ابن أبي بريدة عن أبيه موصولاً.
ويستحب عند الشافعي: أن يغسل الميت في قميص بهذا الحديث وبه قال أحمد.
وقال مالك وأبو حنيفة: الأفضل تجريده من الثياب، فإن لم يفعل فأقل الواجب أن يستر عورته بخرقة من سرته إلى ركبته.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: "ضفرنا شعر بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناصيتها وقرنيها ثلاث قرون فألقيناها خلفها".
هذا طرف من حديث أم عطية الذي يتضمن ذكر غسلها.
"والناصية": شعر مقدم الرأس.
"والقرون": شعر جنبي الرأس وهي الضفائر، وضفر الشعر لصونه من التفريق والتبديد وإن كان إليه مصيره.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله ابن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه".

الصفحة 388