كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا عمرو بن الهيثم الثقة، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي -كرم الله وجهه- قال: قلت: يا رسول الله، -بأبي أنت وأمي- إن أبي قد مات، قال: "اذهب فواره"، قلت: إنه مات مشركًا قال: "اذهب فواره" [فواريته] (¬1) " ثم أتيته قال: "اذهب فاغتسل" هذا الحديث أخرجه أبو داود النسائي.
وأما أبو داود (¬2): فأخرجه عن مسدد، عن يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق.
وأما النسائي (¬3): فأخرجه عن محمد بن المثنى، عن محمد، عن شعبة، عن أبي إسحاق.
قوله: "اذهب فواره" أي ادفنه، فلما أمره بذلك أراد أن يستثبته فقال: "إنه مات مشركًا" لكون إذنه مع علمه بموته على الشرك، فقال: "اذهب فواره" فأعاد الأمر بالمواراة، ثم أمره بالاغتسال من غسله.
قال الشافعي: وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة من غسل الميت، ولا أحب تركه بحال، وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت، أن في إسناده رجلاً (¬4) لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي على ما يقنعني،
¬__________
(¬1) بالأصل [فو الله] وهو تصحيف والمثبت من مطبوعة المسند.
(¬2) أبو داود (3214).
(¬3) النسائي (1/ 110).
(¬4) يقصد الشافعي: ناجية بن كعب الأسدي، وهو مختلف فيه، قال الحافظ في التهذيب: قال ابن معين: ناجية بن كعب صالح.
وقال علي بن المديني: لا أعلم أحدًا روى عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول.
قلت (أحمد) ذكر الحافظ خمسة من الرواة عنه.
وقال العجلي: كوفي ثقة.
وذكره ابن حبان في الثقات.
قلت: وذكره أيضاً في المجروحين (3/ 57) وضعفه.
ومال الحافظ في التقريب إلى تقويته فقال في التقريب: ثقة من الثالثة.
وقال في التلخيص (2/ 114): مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه =

الصفحة 390