كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته، وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيًا إليه فإنهما في حديث واحد.
وقال أيضًا في موضع: وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عندي.
وقال: لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولكن لا يصلى عليه.
...
¬__________
= وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور.
والحديث صححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في الإرواء (717) فانظره هناك.

الصفحة 391