كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

الفصل الرابع
في حمل الجنازة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الثقة من أصحابنا، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، عن عمه عيسى بن طلحة قال: "رأينا عثمان بن عفان يحمل بن عمودي سرير أمه، فلم يفارقه حتى وضعه".
قال الشافعي: يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين، ويحمل بالجوانب الأربع.
قال: وقال قائل: لا يحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر، فلم يرض إن جهل ما كان ينبغي له أن يتعلمه حتى غاب قول من قال: يفعل هذا، قال: وقد رواه بعض أصحابنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وروينا عن بعض أصحابنا أنهم فعلوا ذلك.
وقال في القديم (¬1) فأشار إلى ثبوت ما روي في ذلك عن أصحابه دون ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وتفصيل المذهب: أن حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربع.
وقال أحمد: التربيع أفضل.
وقال النخعي والحسن: يكره حملها بين العمودين.
وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة.
وقد أخرج الشافعي: عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائمًا بين العمودين المقدمين، واضعًا السرير على كاهله.
¬__________
(¬1) انظر المعرفة (5/ 264).

الصفحة 397