كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

الجنازة فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما قاما.
وهذا أيضًا محقق للأحاديث قبله.
قال الشافعي (¬1): وقال بعض الناس: المشي خلفها أفضل واحتج بابن عمر، وإنما قدم الناس لتضايق الطريق حتى كأنا [لم] (¬2) نحتج بغير ما روينا عن عمر، واحتج بأن عليًّا قال: المشي خلفها أفضل، واحتج بأن الجنازة متبوعة وليست بتابعة وبأن التفكر في أمرها إذا كان خلفها أكثر.
والحجة في أن المشي أمام الجنازة أفضل، مشي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أبو بكر رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامها، والحجة فيه مشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أثبت من أن يحتاج معها إلى غيرها، وإن كان في اجتماع أئمة الهدي بعده الحجة، ولسنا نعرف عن علي خلاف أصحابه.
...
¬__________
(¬1) الأم (1/ 271).
(¬2) في الأصل [له] والتصويب من الأم (1/ 271).

الصفحة 401