كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

الفصل السادس
في القيام للجنازة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم [أو] (¬1) توضع".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
فأما البخاري (¬2): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان بالإسناد واللفظ إلى قوله: "تخلفكم" وقال: زاد الحميدي "أو توضع".
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، عن سفيان بلفظ الشافعي.
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن مسدد، عن سفيان.
وأما الترمذي (¬5): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع وعن سالم.
وأما النسائي (¬6): فأخرجه مثل الترمذي.
"خلّفت" الرجل -مشددًا-: إذا تركته وراءك، وخلفته -مخففًا- إذا بقيت بعده، وهي في الحديث مشددة أي حتى تتجاوزكم إلى القبر أو توضع -يعني عن رقاب الرجال.
وفي رواية البخاري: "حتى تخلفها" وهي المخففة أي تصير خلفها وبعدها، أو"تخلّفه" -بالتشديد- وكذلك في رواية مسلم.
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
(¬2) البخاري (1307).
(¬3) مسلم (958).
(¬4) أبو داود (3172).
(¬5) الترمذي (1042) وقال: حسن صحيح.
(¬6) النسائي (4/ 44).

الصفحة 402