كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الإنسان إذا تبع جنازة جاز له الجلوس من قبل أن توضع.
وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكره له ذلك ولا يجلس حتى توضع وإليه ذهب الشافعي والنخعى.
فأما من لا يتبعها فلا يقوم لها، وهذا [لحديث] (¬1) علي -رضي الله عنه- الذي يجيء بعده ...
وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم.
وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة: وجوب القيام لها إذا مرت به، عملًا بحديث أبي سعيد الخدري وهو منسوخ، وحديثه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي ابن أبي طالب -كرم الله وجهه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الجنازة ثم جلس" هكذا أخرجه في كتاب "اختلاف الحديث" (¬2) وعاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب "الجنائز" (¬3) وزاد في آخره.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- عن إبراهيم بن محمد [عن محمد] (¬4) بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد وشبيهه بهذا وقال: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرنا بالقيام، ثم جلس وأمرنا بالجلوس".
هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.
¬__________
(¬1) تكررت بالأصل.
(¬2) اختلاف الحديث (ص: 535) مع الأم.
(¬3) الأم (1/ 279).
(¬4) سقط من الأصل والمثبت من الأم.

الصفحة 403