كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

فأما مالك (¬1): فأخرجه بالإسناد وقال في آخره: "ثم جلس بعد".
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعًا عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد.
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (¬4): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد.
وأما النسائي (¬5): فأخرجه بإسناد الترمذي.
وأخرجه الشافعي -في سنن حرملة (¬6) - عن عبد العزيز بن محمد [عن محمد] (¬7) بن عمرو.
قوله: "كان يقوم للجنائز" يريد أن قيامه للجنائز كان حالاً له يفعلها عند عبورها عليه.
وقولى: "جلس" يريد أنه ترك تلك الحال فصار لا يقوم لها.
وقوله: "ثم جلس" بمنزلة قوله: "وثم ترك القيام" يعني ثم استصحب حال الجلوس عند عبور الجنازة عليها.
وقوله: "بعد" يريد بعد ذلك فحذف ذلك وبنى بعد لانقطاعها عن الإضافة.
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 232 رقم 33).
(¬2) مسلم (962/ 83).
(¬3) أبو داود (3175).
(¬4) الترمذي (1044) وقال: حسن صحيح.
(¬5) النسائي (4/ 77 - 78).
(¬6) انظر المعرفة (5/ 281).
(¬7) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة.

الصفحة 404