كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

الزهري أخبرنا أبو أمامة بن سهيل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن السنة في صلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاء -والدعاء للجنازة في التكبيرات لايقرأ في شيء منهن- ثم يسلم سرًّا في نفسه.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي أمامة قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (¬1).
قال الزهري: والناس يقتدون بإمامهم ويصنعون ما يصنع.
قال الشافعي: وابن عباس والضحاك رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقولان: "السنة" إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -إن شاء الله-.
وهذا الحديث أخرجه النسائي (¬2): عن قتيبة، عن الليث عن الزهري.
وفي أخرى بالإسناد: عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري، عن الضحاك ابن قيس بنحو ذلك.
قوله: "ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات" يريد ما عدا الأولى، وقد تقدم فيما مضى من الكتاب أن قول الراوي: السنة كذا، ومن السنة كذا، والسنة جارية بكذا، أن هذا كله مرفوع حكمه حكم الأحاديث المسندة المرفوعة.
ومذهب الشافعي في صلاة الجنازة: أن يرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة خلافًا لمالك وأبي حنيفة، فإنهما قالا: لا يرفعهما [إلا] (¬3) مع الأولى، ثم يقرأ
¬__________
(¬1) في الأصل [الكتابة] وهو تصحيف.
(¬2) النسائي (4/ 75).
(¬3) سقط من الأصل وإثباته لازم وهو المذهب عندهما قال ابن قدامة في المغني (2/ 373):
أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، وكان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة وبه قال سالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري =

الصفحة 411