كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

الصلاة على الشهيد
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا بعض أصحابنا، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم".
هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
فأما البخاري (¬1): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن الليث بالإسناد قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن" فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: "أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في دمائهم، فلم يغسلوا ولم يصل عليهم.
وأما أبو داود (¬2): فأخرجه عن قتيبة ويزيد بن خالد بن موهب، عن الليث.
وأما الترمذي (¬3) والنسائي (¬4): فأخرجاه جميعًا عن قتيبة، عن الليث بالإسناد.
قوله: "أيهم أكثر أخذا للقرآن" يريد أيهم أكثر حفظًا له من الآخر.
واللحد في القبر معروف، ويريد بتقديمه فيه: تقديمه إلى جهة القبلة.
وقوله: "أنا شهيد على هؤلاء" أي شاهد لهم بالقتل في سبيل الله.
وأخبرنا الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا بعض أصحابنا، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم".
هذا الحديث رواه عبد الله بن وهب، عن أسامة بإسناده.
هذا ورواه عثمان بن عمر وروح بن عبادة، عن أسامة واستثنى فيه حمزة،
¬__________
(¬1) البخاري (1343).
(¬2) أبو داود (3138).
(¬3) الترمذي (1036) وقال: حسن صحيح.
(¬4) النسائي (4/ 62).

الصفحة 415