كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

فقال: ولم يصل على أحدٍ من الشهداء غيره.
قال الدارقطني: هذه اللفظة "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" [غير] (¬1) محفوظة.
قال الترمذي: سألت البخاري عن حديث عبد الرحمن بن كعب، عن جابر؟ قال: حديث حسن، وحديث أسامة بن زيد غير محفوظ (¬2).
قد تقدم في حديث عبد الله بن عمر في فضل الغسل، ذكر المذهب في الصلاة على الشهيد ما فيه كفاية، ونحن نزيده هاهنا بسط.
قال الشافعي -رضي الله عنه- وإذا قتل المشركون المسلمين في المعترك؛ لم يغسل القتلى ولم يصل عليهم ودفنوا بكلومهم ودمائهم.
وقال بعض الناس: يصلى عليهم ولا يغسلون، واحتج بأن الشعبي روى أن حمزة صُلّي عليه سبعون صلاة، فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم فيصلى عليهم، ثم يرفعون وحمزة مكانه، ثم يؤتى بآخرين فيصلى عليهم وحمزة مكانه، حتى صلّي عليه سبعين صلاة.
قال الشافعي: وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيدًا، فإذا كانوا قد صلى عليهم عشرة، لا يكون أكثر من سبع صلوات أو ثمان، فنجعلهم على أكثرها على أنه صلى على اثنين وسبعين صلاة، وعلى حمزة صلاة فهذه تسع صلوات، فمن أين جاءت سبعون صلاة؟.
وإن كان عني كبر سبعين تكبيرة، فنحن وهم نزعم أن التكبير على الجنائز أربع، فهي إذا كانت تسع صلوات: ست وثلاثون، فمن أين جاءت أربع وثلاثون تكبيرة أخرى، وقد كان ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه، وقد كان ينبغي له أن لا يعارض به الأحاديث كأنها عيان، فقد جاءت من وجوه متواترة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليهم وقال: "زملوهم بكلومهم".
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (5/ 253).
(¬2) علل الترمذي الكبير (145 - 146) وزاد في آخره: (غلط فيه أسامة بن زيد).

الصفحة 416