كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الفقه، وهي من الأمور العامة التي يُستغنى فيها [عن] (¬1) الحديث، ويكون الحديث فيها كالتكليف لعموم معرفة الناس بها (¬2) [و] (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار بين أظهرنا تنقل إلينا العامة (¬4) لا يختلفون في ذلك، فإن الميت يسل سلاً، ثم جاءنا آتٍ من غير بلدنا يعلمنا كيف يدخل الميت، ثم لم يرض حتى روي عن حماد، عن إبراهيم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدخل معترضًا.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا الثقة، عن عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبل رأسه".
أكد الشافعي حديث عمران بن موسى المرسل بهذا الحديث المسند.
وقد أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سل من قبل رأسه، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا [إبراهيم] (¬5) ابن محمد، عن جعفر بن محمد [عن أبيه] (¬6) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعًا.
هكذا روي هذا الحديث مرسلاً، وقد روي عن أبي المنذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حثى في قبر ثلاثاً.
وروي من وجه آخر ضعيف مسندًا، وروي عن علي.
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والمثبت من الأم (1/ 273).
(¬2) في الأم (لها).
(¬3) سقط من الأصل والمثبت من الأم (1/ 273).
(¬4) في الأم (1/ 273): [ينقل العامة عن العامة].
(¬5) الأصل [محمد] وهو تحريف والتصويب من مطبوعة المسند.
(¬6) سقط من الأصل والمثبت من الأم (1/ 276 - 277) وكذا في مطبوعة المسند.

الصفحة 418