- صلى الله عليه وسلم - ركب فرسًا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا معه قعودًا، فلما انصرف قال: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا؛ وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما مالك (¬1): فأخرجه إسنادًا ولفظًا إلا أنه قال: "وراءه" بدل "معه" وقال: "أجمعون".
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بالإسناد ولفظ مالك.
قال البخاري: قال الحميدي: هذا منسوخ قوله: "إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" هذا كان في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك جالسًا والناس خلفه قيامًا.
قال البخاري: ولم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن يحيى، وقتيبة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو، وزهير بن حرب، وأبي كريب، وأبي كامل جميعًا عن سفيان، عن الزهري وذكر نحو مالك.
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك بالإسناد ولفظ مالك.
وأما الترمذي (¬5): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب بالإسناد ولفظ مالك.
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 129 رقم 16).
(¬2) البخاري (689).
(¬3) مسلم (411).
(¬4) أبو داود (601).
(¬5) الترمذي (361) وقال: حسن صحيح.