كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

بالإضافة، ومولى عتق بالتنوين، والغلام: الخادم، والأنثى غلامه.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن العبد يجوز له أن يؤم الأحرار والعبيد في كل صلاة، وبه قال أكثر العلماء.
وحكي عن أبي مجلز أنه كره إمامة العبد.
وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون قارئًا، ومن معه من الأحرار لا يقرءون.
قال: ولا يؤم في جماعة ولا عيد.
وحكي عن الأوزاعي أنه قال: أربعة لا يؤمون الناس فذكر العبد إلا أن يؤم أهله.
ومع جواز إمامته فالحر أولى منه.
وقوله: "فكان إمام بني محمد وعروة" يعني أنه كان لهم إمامًا راتبًا.

إمامة الأعجمي
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا عبد المجيد، عن [ابن] (¬1) جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: اجتمعت جماعة فيما حول مكة قال: حسبت أنه قال: في أعلاء الوادي هاهنا في الحجر قال: فحانت الصلاة فتقدم رجل من بني أبي السائب أعجمي اللسان قال: فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره، فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرِّفه بشيء حتى جاء المدينة، فلما جاء المدينة عرَّف بذلك فقال المسور بن مخرمة: أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج، فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته.
فقال: هنالك ذهبت بك؟ فقال: نعم.
فقال: قد أصبت.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين بالأصل [أم] وهو تصحيف والصواب هو المثبت، وكذا في مطبوعة السندي (322)

الصفحة 7