قال: وللإمام أن يفعل أي هذه شاء والاختيار ما قلنا.
وقال في القديم: قد قال قائل: يعتد بما مضى ثم يأتم بالإمام فيما بقي وليس نقول هذا.
ثم قال: فإن كان يجزئ أن يصلي صلاة بإمامين إذا أحدث الأول، قدم الآخر، أجزأ هذا عندنا والله أعلم.
وذكر في حديث عطاء بن يسار: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار أن امكثوا ثم رجع على جلده أثر الماء" وأكده برواية ابن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه.
وقد ذكرنا هذين الحديثين فيما مضى من الكتاب وشرحنا القول فيهما.
***