كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

وأخرجه عن زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن علية كلاهما عن أبي قلابة.
وفي أخرى: عن سعيد بن منصور، عن سفيان، عن ابن المنكدر وإبراهيم، عن أنس.
وأما أبو داود (¬1): فأخرجه عن زهير بن حرب، عن ابن عيينة، عن ابن المنكدر.
وأما الترمذي (¬2): فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن ابن المنكدر.
وأما النسائي (¬3): فأخرجه [] (¬4)
"والظهْر" اسم للوقت بعد زوال الشمس، ومنه سميت صلاة الظهر وهو من الظهير: الهاجرة.
والعصر: اسم لوقت العشي وبه سميت صلاة العصر.
"وذو الحليفة": موضع قريب من المدينة إذا تجاوزت العقيق مقبلًا وبه مسجد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ميقات أهل المدينة منه يحرمون، وميقات أهل الشام إذا كان طريقهم عليه.
والذي أراده الشافعي من هذا الحديث: الاستدلال على أن من أراد سفرًا وصلى قبل خروجه فإنه يتم كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الظهر بالمدينة وقد نوى السفر؛ ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
وتفصيل المذهب فيه: أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق بنيان البلد الذي هو فيه.
وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
¬__________
(¬1) أبو داود (1202).
(¬2) الترمذي (546).
(¬3) النسائي (1/ 235)
(¬4) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل قدر سطر. وقد أخرجه النسائي عن قتيبة، عن سفيان، عن ابن المنكدر وإبراهيم بنحو رواية الترمذي.

الصفحة 92