كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 2)

وحكي عن قتادة أنه قال: إذا فارق الجسر والخندق قصر.
وروي عن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد سفرًا فصلى ركعتين في منزله؛ وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروي عن عطاء أنه قال: إذا حضرت الصلاة ولم يخرج من بيوت القرية؛ فإن شاء قصر وإن شاء أتم.
وروي عن مجاهد أنه قال: إذا خرج نهارًا فلا يقصر إلى الليل؛ وإذا خرج ليلاً فلا يقصر إلى النهار، وإن كان المسافر بدويُّا فلا يقصر حين يقصر حتى يفارق جميع البيوت المجتمعة.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا خرج حاجُّا أو معتمرًا قصر الصلاة بذي الحليفة".
قد ذكرنا أن أقصر لغة في قصره ليست بالعالية.
وهذه الرواية أخرجها مالك في الموطأ (¬1).
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 138 رقم 10).

الصفحة 93