قال: [فإن قال] (¬1) قائل: فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وابن عمر، ثم ذكر حديث ابن عباس هذا، وقال في آخره: فأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلًا بالأميال الهاشمية؛ وهو مسيرة ليلتين قاصرتين دبيب الأقدام ويسير الثقل.
وقال في مختصر البويطي: ثمانية وأربعون ميلًا وكذا قاله في الصوم.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن سالم "أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك".
قال مالك: بين ذات النصب والمدينة أربعة برد.
وأخبرنا الشافعي: عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك".
قال مالك: في ذلك نحو من أربعة برد.
هذا الحديث هكذا جاء في الموطأ (¬2) إسنادًا ولفظًا، وهو مؤكد لما ذهب إليه من تحديد مسافة القصر.
"وذات النصب وريم": موضعان بين كل واحد منهما وبين المدينة أربعة برد -ستة عشر فرسخًا-.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع "أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة".
هذا حديث صحيح هكذا أخرجه في الموطأ (¬3).
"والبريد": أربعة فراسخ وهو دون مسافة القصر، فلذلك لم يقصر ابن عمر.
وهو مؤكد لما تقدم من تقديم مسافة القصر.
قال الشافعي -في القديم-: وقال بعض الناس: لا يقصر في أقل من
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين جاء مكررًا بالأصل.
(¬2) الموطأ (1/ 139 رقم 11).
(¬3) الموطأ (1/ 139 رقم 14).