كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر لم [يكن] (¬1) يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قال القاسم: فكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة [ماله] (¬2) ذلك، وإن قال: لا، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.
فأما مالك (¬3): فأخرجه بالإسناد قال: استسلف رجل وذكر الحديث وزاد فيه: فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".
وأما مسلم (¬4): فأخرجه عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، عن مالك.
وأما أبو داود (¬5): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (¬6): فأخرجه عن عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عن مالك.
¬__________
(¬1) من "المعرفة" (6/ 74).
(¬2) في الأصل [سأله] والتصويب من "المعرفة".
(¬3) "الموطأ" (2/ 524) رقم (89).
(¬4) مسلم (1600).
(¬5) أبو داود (3346).
(¬6) الترمذي (1318). وقال: حسن صحيح.

الصفحة 108