أبيه، عن عمر، "أنه أبصر فرسًا أن [يباع] (¬1) في السوق وكان تصدق بها، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأشتريه؟، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه".
وأخرج أيضًا (¬2) من رواية المزني عنه، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه وظننت أنه [باعه] (¬3) برخص، فسألت عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد فلا (¬4) تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
هذان الحديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم (¬5).
وقد أخرج الشافعي أيضًا من حديث عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر تصدق بفرس له فذكر الحديث.
قال الشافعي: وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يد أهلها الذين قسمت عليهم، واحتج بحديث مالك، ولم يبين (¬6) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم شراء ما وصفت على الذي خرج من يديه، فقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأخذ ذلك، الميراث فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن
¬__________
(¬1) في الأصل أن [بياعا] وهو تصحيف والمثبت من "السنن المأثورة".
(¬2) "السنن المأثورة" (383).
(¬3) في الأصل [تابعه] والمثبت من السنن المأثورة.
(¬4) في "السنن المأثورة": [ولا].
(¬5) البخاري (1490)، ومسلم (1620).
(¬6) في "المعرفة" (6/ 160): [وبينٍّ].