كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

أسلم، عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في هذا [الظهر] (¬1) ناقة عمياء، فقال: أمن نعم الجزية أو من نعم الصدقة؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها ميسم الجزية.
هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه مالك بطوله (¬2): "أن أسلم قال لعمر ابن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، قال: فقلت: وهي عمياء؟ فقال: يقطرونها في الإبل، قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم [من] (¬3) نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية، فقال عمر: أردتم والله أكلها، فقلت: إن عليها وسم نعم [الجزية] (¬4)، فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده [صحاف] (¬5) تسع، ولا تكون فاكهة ولا طريقة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، ما كان فيه نقصان وكان في حظ حفصة، قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليها المهاجرين والأنصار".
الظهر من كل حيوان معروف، وقد أطلقه الاستعمال العرفي على المركوب من الإبل والبقر والخيل وغيرها، تقول: فلان قليل الظهر إذا قل مركوبه يكون على ظهر ما يركب من الحيوان، وأراد بالظهر في هذا الحديث: الإبل التي في بيت المال من إبل الزكاة وإبل الجزية مما يجتمع في بيت المال.
¬__________
(¬1) في الأصل [ا0لظاهر] وهو تصحيف والمثبت من المسند وغيره وسيأتي في الشرح على الصواب مما يدل على أنه خطأ من الناسخ.
(¬2) "الموطأ" (1/ 233) رقم (44).
(¬3) من "الموطأ" وسيأتي اللفظ في الشرح كما هو مثبت.
(¬4) في الأصل [الجنة] والمثبت من "الموطأ".
(¬5) من "الموطأ".

الصفحة 117