كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا وشاتين.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرني عدد ثقاة كلهم، عن حماد بن سلمة، عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني أحفظ فيه "ألا يعطي شاتين أو عشرين درهما" لا أحفظ إن استيسر عليه، قال: وأحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال: ادفع إلى أبي بكر كتاب الصدقة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر هذا المعنى كما وصفت.
هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
فأما البخاري (¬1): فأخرجه مفرقًا في صحيحه في عدة مواضع من كتاب "الزكاة"، وفي كتاب "اللباس" وغيرهما بإسنادٍ واحد. وقد جمعها أبو [عبد] (¬2) الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين (¬3) في كتابه حديثا واحدا متتابعًا حيث هي بإسناد واحد، وأورده في مسند أبي بكر -رضي الله عنه- وهذا لفظه؛ وإنما ذكرنا رواية الحميدي لأنها قد جمعت روايات البخاري.
قال البخاري: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس، عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب [لما] (¬4) وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله -عز وجل- بها ورسوله، فمن
¬__________
(¬1) "البخاري" (1454).
(¬2) في الأصل [عبيد] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب وانظر ترجمته من الأنساب (2/ 269).
(¬3) الجمع بين الصحيحين (1/ 92 - 93).
(¬4) في الأصل [إلى] والمثبت من رواية البخاري.

الصفحة 12