الباب الثاني عشر
في زكاة الفطر
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الناس صاعًا من تمر، وصاعًا من شعير، على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
فأما مالك (¬1): فأخرجه بالإسناد واللفظ وقال فيه: "أو عبد أو أنثى".
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، بالإسناد ولفظ مالك.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن القعنبي وقتيبة ويحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو دواد (¬4): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (¬5): فأخرجه عن إسحاق بن موسى، عن معن، عن مالك.
وأما النسائي (¬6): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
¬__________
(¬1) "الموطأ" (1/ 236) رقم (52).
(¬2) البخاري (1504).
(¬3) مسلم (984).
(¬4) أبو داود (1611).
(¬5) الترمذي (676) وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(¬6) النسائي (5/ 48).