كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئِل فوقها فلا يعطه، وذكر الحديث إلى قوله: وفي كل خمسين حقة، ثم قال: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، ثم ذكر صدقة الغنم مفصلة ولم نحْتَجْ إلى ذكرها، لأن الشافعي لم يوردها في حديثه هذا، وكذلك ذكر أشياء أُخَر لم ترد في رواية الشافعي ولم نذكرها.
ثم قال: ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تُقبل منه ويُعطَى المصدَّق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون فإنه يُقبل منه وليس معه شيء.
وزاد البخاري فيه زيادة أخرى لا تتعلق بالزكاة وأما أبو داود (¬1): فأخرجه عن موسى بن إسماعيل، عن حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه مصدقا وكتبه فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة، وذكر ما ذكره الشافعي إلى قوله: ويعطه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، وزاد نحو زيادة البخاري مما بعد ذلك، ثم ذكر صدقة الغنم وغيرها.
¬__________
(¬1) "أبو داود" (1567).

الصفحة 13