كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وأما النسائي (¬1): فأخرجه عن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، عن سريج بن النعمان، عن حماد بالإسناد، وذكر نحو رواية أبي داود، وأول روايته أن أبا بكر كتب له أن هذه فرائض الصدقة وذكر الحديث.
وقد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث عن المثنى بن أنس، وهو المثنى بن عبد الله بن أنس نُسب إلى جده.
والشافعي -رحمه الله تعالى- أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة، عن ثمامة [بن] (¬2) عبد الله بن أنس، عن أنس. وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها.
ورواه إسحاق بن راهَويْه، عن النضر بن شميل، عن حماد، عن ثمامة، عن أنس.
الفريضة: فعيلة من الفرض وهو في الأصل الحز في الشيء والتأثير فيه، وقد نقله الشارع -صلوات الله عليه- إلى ما ألزم به الخلق من الأحكام والحدود، تقول: فرض الله علينا يفرض فرضًا، وافترض يفترض أي: أوجب، والاسم: الفريضة.
وقد سمى في الفقه الفريضة ما أوجب في السائمة من الصدقة يقال: افتُرِضت الماشية أي: وجب فيها الفريضة، وذلك إذا بلغت نصابًا، والفريضتان: الجذعة من الغنم والحقة من الإبل، وقد يقال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أي: سَنَّ.
قال الأزهري: الفرض صدر كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم، والاسم الفريضة.
وقال أيضاً: يقال ابنة مخاض: وهي التي تؤخذ من خمس وعشرين من الإبل فريضة، وابنة اللبون: وهي التي تؤخذ من ستة وثلاثين من الإبل فريضة،
¬__________
(¬1) "النسائي" (5/ 27).
(¬2) في الأصل [بنت] وهو تصحيف وتقدت هذه الرواية قريبا على الصواب.

الصفحة 14