كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الزكاة إلى الإِمام أو نائبه وإلى الوكيل.
أما وقتها: فقد اختلف فيه قول الشافعي، قال في القديم: يجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن مالك.
وقال في الجديد: يجب بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وبه قال أحمد، وإسحاق، والثوري، وإحدى الروايتين عن مالك.
وأما تعجيلها: فقد تقدم حكم ذلك فيما مضى (¬1) مطلقًا، في كل زكاة ودخلت زكاة الفطر فيها، وقال: ثم يفرقها في وقتها لا أنه يفرقها قبل وقتها.
وأما بيان دفع الزكاة إلى الإمام والوكيل: فقد تقدم أيضًا بيانه.
والمستحب أن يخرجها قلب صلاة العيد للنص.
قال الشافعي عقيب حديث ابن عمر: هذا حسن وأستحبه لمن فعله، والحجة فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلف صدقة العباس قبل [أن] (¬2) تحل، فنقول يقول ابن عمر وغيره -والله أعلم.
...
¬__________
(¬1) في الأصل [معنى] وهو تصحيف والمثبت هو مقتضى السياق.
(¬2) من "المعرفة" (6/ 204).

الصفحة 140