كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

آخر (¬1) قال الشافعي: إن كان عليٌ أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا معنى الإلزام.
قال الربيع: قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدان، وهذا القياس على كل معنى (¬2) استدل عليه ببينة.
...
¬__________
(¬1) "المعرفة" (6/ 244).
(¬2) في "المعرفة" (6/ 246) "مغيب".

الصفحة 175

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text