كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الباب الثالث
في الأيام المنهي عن صومها مما لم يرد في المسند منها شيء
وإنما قد أخرج المزني: عن الشافعي، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى".
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (¬1) ومسلم (¬2).
وأخرج المزني (¬3): عن الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد -مولى ابن أزهر- سمعته يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم.
وهذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (¬4)، ومسلم (¬5)، وقد أخرجه الشافعي أيضًا في المسند وقد تقدم ذكره في باب صلاة العيد.
وأخرج المزني (¬6): عن الشافعي قال: سمعت عبد الوهاب الثقفي يحدث عن
¬__________
(¬1) البخاري (1993). من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء عنه بنحوه.
(¬2) مسلم (1138).
(¬3) "السنن المأثورة" (177).
(¬4) البخاري (1990).
(¬5) مسلم (1137).
(¬6) "السنن المأثورة" (397).

الصفحة 194

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text