كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال: فما أمر عمر رجلاً صام في السفر أن يعيد؟ قلت: لا أعرفه عنه، فإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك.
وأصل ما يُذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحجة لازمة للخلق وعلى الخلق اتباعه.
وقال الشافعي في كتاب الصيام -في قول من قال: قد سمى الذين صاموا العصاة-: قد يكون أن يكون قيل لهم ذلك، على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها، وهذا مكروه عندنا، إنما نقول: يفطر أو يصوم وهو يعلم أن ذلك واسع له، فإذا كان ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. والله أعلم بالصواب.

الصفحة 217

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text